اعتبر المحامي منير بن صالحة اليوم الأربعاء في منشور على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فايسبوك أن لا وجود لجريمة الاغتصـ ـاب بخصوص قضية المشعوذ ''بلقاسم'' معللا ذلك بأن " المعنيات اللاتي إرتدن وقصدن عون العم بلقاسم رغبن في الجماع طوعا وبإرادتهن الخالصة ".
كما اعتبر أن ↔ لا وجود لجريمة بغاء لأن الفصل 231 يشترط أن يقدم الذكر المقابل(المبلغ المالي) للأنثى في حين أن حريفاته هن من دفعن المال بل وفرن له المسكن(اللوكال وبالتالي لا وجود لأركان جريمة تعاطي البغاء أو الاتجار بالبشر).
وأقرّ بن صالحة في ذات المنشور أنه لا وجود لجريمة التحيل لأن الفصل 291 من المجلة الجزائية يشنرط الإيهام بمشروع أو تحقق غاية مقابل لهف أموال لكن في هذه القضية لا وجود لإيهام '' الي هو هنا إخراج الجن'' لأنه معطى غير معترف به قانونا .
وبخصوص تعاطي الشعوذة قال بن صالحة ‘ن ليس هناك إطار قانوني موجود ينظم المسألة لأن القانون التونسي لا يعترف بهذه الجريمة أصلا وبالتالي هو فعل مباح استنادا إلى مبدأ ''لا جريمة بدون نص''.
وأضاف أن الأمر يتعلق بجريمة الزنا التي ينظمها الفصل 236 من المجلة الجزائية حيث يشترط القانون أن يكون أحد طرفي العلاقة الجنسـ ـية أو كلاهما متزوج لقيام الجريمة وفي هذه الحالة لا تثير النيابة الأمر من تلقاء نفسها بل يجب على الزوج المنضرر من علاقة زوجته ببلقاسم أن يرفع قضية في الزنا ليتمّ سجنهما معا.